العلامة المجلسي
358
بحار الأنوار
وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه ( 1 ) . 17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضي في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل ( 2 ) . 18 - الخصال : أبى ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن مسائل فقال عليه السلام : سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث ؟ فقال الحسن عليه السلام : هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى ، فان ينتظر به ، فإن كان ذكرا احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل على الحايط ! فان أصاب بوله الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر ( 3 ) . 19 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالاسناد إلى دارم عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام : ورث الخنثى من موضع مبالته ( 4 ) . 20 - مناقب ابن شهرآشوب : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام : إن الخنثى يورث من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ؟
--> ( 1 ) المناقب ج 2 ص 17 والارشاد ص 105 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 67 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 75 .